• وصف الخدمة:
هذه الخدمة تمكن المستثمر من تقديم طلب عقد تأسيس الشركات الأجنبية، وذلك بموجب رخصة استثمار من وزارة الاستثمار.
  • الاشتراطات والمتطلبات:
  • وجود سند نظامي في حال كان أحد الشركاء جهة حكومية؛ يخوله الحق لتأسيس شركة أو المشاركة في شركة.
  • وجود ترخيص من البنك المركزي السعودي أو هيئة التأمين أو هيئة السوق المالية، في حال كان النشاط يتطلب ذلك.
  • وجود شهادة بنكية إذا كانت الحصة نقدية، أو تقرير مقيم معتمد إذا كانت الحصة عينية.
  • تقديم مسودة النظام الأساس.
  • ألا يكون السجل التجاري مشطوبًا أو معلقًا أو موقوفًا، في حال كان أحد الشركاء شريكًا اعتباريًا.
  • ألا يقل العمر عن 18 سنة.
  • ألا يكون الشركاء موظفين حكوميين.
  • ألا يقل رأس المال المصدّر عن 500,000، ولا يقل رأس المال المدفوع عن الربع.
  • التحقق من الآتي في حال كانت صفة الشركة (مهنية):
  • وجود رخصة مهنية سارية المفعول للشركاء.
  • ألا تقل نسبة الشريك السعودي المرخص في الشركة المختلطة عن 25%.
  • ألا تقل نسبة الشركاء المرخصين عن 70%.
  • وجود ترخيص استثماري ساري المفعول لمدة لا تقل عن 30 يومًا.
  • وصف الخدمة:
هذه الخدمة تمكن المستثمر من تقديم طلب عقد تأسيس الشركات الأجنبية، وذلك بموجب ترخيص هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
  • الاشتراطات والمتطلبات:
  • وجود ترخيص من هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
  • وجود سند نظامي في حال كان أحد الشركاء جهة حكومية؛ يخوله الحق لتأسيس شركة أو المشاركة في شركة.
  • وجود ترخيص من البنك المركزي السعودي أو هيئة التأمين أو هيئة السوق المالية، في حال كان النشاط يتطلب ذلك.
  • وجود شهادة بنكية إذا كانت الحصة نقدية، أو تقرير مقيم معتمد إذا كانت الحصة عينية.
  • تقديم مسودة النظام الأساس.
  • ألا يكون السجل التجاري مشطوبًا أو معلقًا أو موقوفًا، في حال كان أحد الشركاء شريكًا اعتباريًا.
  • ألا يقل العمر عن 18 سنة.
  • ألا يكون الشركاء موظفين حكوميين.
  • ألا يقل رأس المال المصدّر عن 500,000 ولا يقل رأس المال المدفوع عن الربع، في حال كانت شركة مساهمة غير مدرجة.
  • التحقق من الآتي في حال كانت صفة الشركة (مهنية):
  • وجود رخصة مهنية سارية المفعول للشركاء.
  • وجود ترخيص استثماري ساري المفعول لمدة لا تقل عن 30 يومًا.
  • ألا تقل نسبة الشريك السعودي المرخص في الشركة المختلطة عن 25%.
  • ألا تقل نسبة الشركاء المرخصين عن 70%.
  • وصف الخدمة:
هذه الخدمة تمكن المستثمر من تأكيد بيانات السجل التجاري الرئيسي سنويًا.
  • الاشتراطات والمتطلبات:
  • أن يكون السجل التجاري نشطًا.
  • وجود ترخيص استثماري ساري المفعول للشركة الأجنبية، بمدة لا تقل عن (30) يومًا.
  • استيفاء اشتراطات خدمة تعديل بيانات السجل التجاري الرئيسي لشركة في حال التعديل.
-  وصف الخدمة:
هذه الخدمة تمكن المستثمر من تحديث الرخص التشغيلية المرتبطة بالسجل التجاري.
-  الاشتراطات والمتطلبات:
وجود ترخيص ساري المفعول يتضمن النشاط المقيد في السجل التجاري.
  • وصف الخدمة:
هذه الخدمة تمكن المستثمر من رفع تعليق السجل التجاري الرئيسي للشركة بعد انتهاء مهلة (90) يومًا من تاريخ استحقاق التأكيد السنوي.
  • الاشتراطات والمتطلبات:
  • أن تكون حالة السجل التجاري معلق.
  • وجود ترخيص استثماري ساري المفعول للشركة الأجنبية، بمدة لا تقل عن (30) يومًا.
  • استيفاء اشتراطات خدمة تعديل بيانات السجل التجاري الرئيسي لشركة في حال التعديل.
  • وصف الخدمة:
هذه الخدمة تمكن المستثمر من التنازل عن الاسم التجاري المقيد في السجل التجاري للشركة، تصرفًا مستقلًا عن المتجر.
  • الاشتراطات والمتطلبات:
  • ألا يقل عمر مقدم الطلب أو المستفيد عن 18 سنة.
  • ألا يكون مقدم الطلب أو المستفيد موظفًا حكوميًا.
  • أن يكون مقدم الطلب مديرًا أو مفوضًا عن الشركة عبر منصة تفاويض.
  • ألا يكون الاسم اسمًا شخصيًا.
  • أن يكون الاسم مقيدًا في سجل تجاري حالته نشط.
  • أن يكون المتنازل له يحمل ذات الاسم العائلي، في حال كان الاسم التجاري عائلي.
  • وصف الخدمة:
هذه الخدمة تمكن المستثمر من التحديث على بيانات السجل التجاري الرئيسي لشركة.
  • الاشتراطات والمتطلبات:
  • أن يكون السجل التجاري نشطًا.
  • أن يكون النشاط ضمن أغراض الشركة.
  • وجود ترخيص ساري المفعول في حال إضافة نشاط يتطلب ترخيصًا قبل الإصدار.
  • تقديم إفادة بإلغاء التراخيص في حال إزالة نشاط يتطلب ترخيصًا قبل الإصدار.
  • تحديد ممارسة التجارة الإلكترونية في حال كان مقدم الطلب ممارسًا لها.
  • التحقق من الآتي في حال كانت الشركة أجنبية:
  • وجود ترخيص استثماري للمنشأة ساري المفعول بمدة لا تقل عن (30) يومًا.
  • أن تكون الأنشطة المضافة في الطلب متوافقة مع الترخيص الاستثماري للشركة.
  • التحقق من الآتي في حال كانت الشركة مساهمة / مساهمة مبسطة:
  • وجود محضر الجمعية.
  • تقديم خطاب بطلب التعديل على مطبوعات الشركة، مصادق عليه من الغرفة التجارية.
  • ألا يكون أعضاء مجلس الإدارة موظفين حكوميين.
  • وصف الخدمة:
هذه الخدمة تمكن المستثمر من تقديم طلب تعديل المديرين بقرار مستقل لشركة.
  • الاشتراطات والمتطلبات:
  • وجود قرار للشركاء بتعيين المدير، موقّع ومصادق عليه من صاحب الصلاحية.
  • إدخال موافقة المدير المعيّن إذا لم يكن مرتبطًا بالسجل التجاري.
  • وصف الخدمة:
هذه الخدمة تمكن المستثمر من حجز اسم تجاري لمدة (60) يومًا.
  • الاشتراطات والمتطلبات:
  • ألا يقل العمر عن 18 سنة.
  • أن يكون مقدم الطلب هو المستفيد من الاسم التجاري، أو مفوضًا عنه.
  • أن يتكون الاسم من ألفاظ عربية، أو معربة، أو من حروف، أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منهما، في حال حجز اسم تجاري باللغة العربية.
  • أن يتكون الاسم من ألفاظ أو حروف أو أرقام إنجليزية، أو من واحد أو أكثر منها، في حال حجز اسم تجاري باللغة الإنجليزية.
  • ألا يكون مخالفًا للنظام العام، أو الآداب العامة، أو يؤدي إلى التضليل، أو محظور استعماله.
  • ألا يشابه اسما تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا في السجل التجاري أيًا كان نوع النشاط.
  • ألا يشابه اسمًا تجاريًا، أو علامة تجارية مشهورة عالميًا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة.
  • ألا يحتوي على معنى أو دلالة أو مضمونًا سياسيًا أو عسكريًا أو دينيًا.
  • ألا يشابه اسمًا أو شارة شرفية أو رمزًا خاصًا بأي من المنظمات المحلية أو الإقليمية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها.
  • ألا يحتوي على اسم محظور حسب قائمة الأسماء المحظورة.
  • ألا يحتوي على اسم حكومي أو جهة حكومية أو شبه حكومية.
  • الالتزام بضوابط حجز أو قيد اسم (السعودية)، أو أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة، وفق الضوابط الواردة في نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية.
  • التقيد بالأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية المتعلقة بحجز الأسماء العائلية بصفة الأسماء التجارية.
  • تقديم خطاب من الجهة بطلب الخدمة، في حال كان المستفيد جهة حكومية أو جهة تابعة لها.
  • تقديم ترخيص الجمعية أو شهادة الوقف عند طلب حجز اسم تجاري لجمعية أو وقف.
  • تقديم شهادة ملكية العلامة التجارية عند التقدم بطلب حجز اسم تجاري بناء على علامة تجارية.
  • ملاحظة: لن تتم عملية حجز اسم علامة تجارية في حال وجود أسماء مشابهة أو مطابقة مسجلة.
  • وصف الخدمة:
هذه الخدمة تمكن المستثمر من تمديد حجز الاسم التجاري لمدة مماثلة، وذلك قبل انتهاء مدة الحجز.
  • الاشتراطات والمتطلبات:
  • أن يكون الحجز للاسم التجاري قائمًا.
  • أن يكون مقدم الطلب هو المستفيد من الاسم التجاري، أو مفوضًا عنه بتفويض ساري المفعول.
  • وصف الخدمة:
هذه الخدمة تمكن المستثمر من إلغاء اسم تجاري محجوز.
  • الاشتراطات والمتطلبات:
  • أن يكون الحجز للاسم التجاري قائمًا.
  • أن يكون مقدم الطلب هو المستفيد من الاسم التجاري، أو مفوضًا عنه بتفويض ساري المفعول.
  • وصف الخدمة:
هذه الخدمة تمكن المستثمر من التقديم على الخدمات التي تتطلب تدقيقًا من قبل الموظف.
  • الاشتراطات والمتطلبات:
  • استيفاء الاشتراطات والمتطلبات حسب نوع الخدمة المطلوبة.
  • وصف الخدمة:
هذه الخدمة تمكن المستثمر من تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة، بهدف تحقيق الشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية.
  • الاشتراطات والمتطلبات:
  • ألا يقل العمر عن 18 سنة.
  • ألا تكون الشركة في طور التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
  • أن يكون مقدم الطلب من ضمن الأطراف المسجلين بالسجل التجاري الرئيسي أو من ينوب عنهم حسب شكل وصفة الشركة.
  • وجود مستفيد واحد - على الأقل- مسجلًا بسجل المستفيد الحقيقي في حالة عدم إضافة إعفاء.
  • ملاحظة: لا يمكن التعديل على بيانات الفرد المسترجعة من مركز المعلومات الوطني، ويُسمح بإجراء تعديلات محددة على بيانات المستفيد، تشمل البيانات القابلة للتعديل: البيانات الشخصية، بيانات الاتصال، العنوان.
- وصف الخدمة : 
هذه الخدمة تمكن المستثمر من التنازل عن الاسم التجاري المقيّد في السجل التجاري لفرع شركة، تصرفًا مستقلًا عن المتجر.
  • الاشتراطات والمتطلبات:
  • ألا يقل عمر مقدم الطلب أو المستفيد عن 18 سنة.
  • ألا يكون مقدم الطلب أو المستفيد موظفًا حكوميًا.
  • ألا يكون الاسم اسمًا شخصيًا.
  • ألا يكون اسم الفرع مطابقًا لاسم الشركة الرئيسي.
  • أن يكون مقدم الطلب مديرًا أو مفوضًا عن الشركة عبر منصة تفاويض.
  • أن يكون الاسم مقيدًا في سجل تجاري نشط.
  • أن يكون المتنازل له يحمل ذات الاسم العائلي، في حال كان الاسم التجاري عائلي.
  • وصف الخدمة:
هذه الخدمة تمكن المستثمر من تعديل عقد تأسيس الشركة من خلال تغيير أي مادة من مواد العقد أو تعديله بما يتناسب مع النظام التشريعي الجديد للشركات.
  • الاشتراطات والمتطلبات:
  • وجود سجل تجاري نشط وغير معلق.
  • وجود شهادة استثمار، في حال كانت الشركة أجنبية أو مختلطة.
  • وجود قرار جمعية غير عادية أو قرار مساهمين، في حال كانت الشركة مساهمة أو مساهمة مبسطة.
  • التحقق من الآتي في حال كانت صفة الشركة (مهنية):
  • مراعاة النصاب القانوني، في حال تعديل مجلس المديرين أو الإدارة.
  • أن يكون الشريك مرخصًا، في حال كان التعديل هو إضافة شريك مهني.
  • التحقق من الآتي في حال كانت الشركة (ذات مسؤولية محدودة، أو توصية بسيطة، أو تضامنية):
  • وجود ترخيص أو موافقة مبدئية من البنك المركزي السعودي في حال كان النشاط يتطلب ذلك.
  • تعديل الرخصة الاستثمارية في حال تطلب ذلك.
  • ألا يكون المديرين موظفين حكوميين.
  • ألا يكون الشريك أو المدير الجديد موقوفًا.
  • أن يكون مقدم الطلب مدير الشركة أو مفوض يتم تفويضه من الشركة تفويضًا إلكترونيًا.